التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1689
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 168916 آذار 2020

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. المجلس : مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. رئيس المجلس : وزير العمل. الرئيس : رئيس الهيئة. الصندوق : صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية