التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5624، ص 1689
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 168916 آذار 2020

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط برئيس المجلس كل من:- 1- الرئيس. 2- أمانة سر المجلس. 3- مكتب رئيس المجلس . ج- يرتبط بالرئيس كل من:- 1-مساعدي الرئيس. 2- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (3) و (4) من الفقرة (ز) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الرئيس. د- يرتبط بمساعد الرئيس للعمليات كل من:- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الصندوق. هـ- ترتبط بمساعد الرئيس للخدمات المساندة كل من:- 1- مديرية الشؤون الإدارية والمالية. 2-وحدة الشؤون القانونية. 3- وحدة تكنولوجيا المعلومات .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 33 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5624، ص 1689)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية