الجريدة الرسميةالعدد 5624ص 168916 آذار 2020
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة
:
هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
المجلس
:
مجلس تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
رئيس المجلس
:
وزير العمل.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
الصندوق
:
صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات المنشأ بمقتضى أحكام قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
اللجنة
:
لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.