التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1949 رقم 808 لسنة 1949

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1949 رقم 808 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 87)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1949 غير ساري

رقم 808 لسنة 1949 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون الاجانب لسنة 1927 رقم 103 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرية عنجرة (قضاء عجلون) وقرية المجدل (قضاء جرش) وقرى صما ومندح وزبدة الوسطية والطيبة (قضاء اربد).

المادة 2

المادة 2- تحذف قرية عنجرة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الخصوصية لسنة 1934 المنشور في العدد 438 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة 3- يلغى نظام الاشراف على الحرج الخصوصية لسنة 1936 المتعلق بقرية المجدل والمنشور في العدد 528 من الجريدةالرسمية.

المادة 4

المادة 4- تحذف قرى صما ومندح وزبده الوسطية والطيبة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 1939 المنشور في العدد 636 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1949.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية