نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1949 رقم 808 لسنة 1949
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1949 رقم 808 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، ص 87)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1949 غير ساري
رقم 808 لسنة 1949 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون الاجانب لسنة 1927
رقم 103 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في قرية عنجرة (قضاء عجلون) وقرية المجدل (قضاء
جرش) وقرى صما ومندح وزبدة الوسطية والطيبة (قضاء اربد).
المادة 2
المادة 2- تحذف قرية عنجرة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الخصوصية لسنة 1934 المنشور
في العدد 438 من الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3- يلغى نظام الاشراف على الحرج الخصوصية لسنة 1936 المتعلق بقرية المجدل والمنشور في العدد 528 من الجريدةالرسمية.
المادة 4
المادة 4- تحذف قرى صما ومندح وزبده الوسطية والطيبة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف
على الحراج الخصوصية رقم 3 لسنة 1939 المنشور في العدد 636 من الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1949.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.