التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5333، ص 1388
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5333ص 138816 آذار 2015

تستوفي المؤسسة الرسوم التالية:- أ- (700) دينار عن دراسة أي طلب لاعتماد موقع تصنيع لأي مصنع للأدوية او للأمصال او للمطاعيم او لتركيبة حليب الرضع وللتركيبة الخاصة و للأغذية التكميلية لهم او للمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن او للنباتات الطبية او للنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل وأي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض . ب- (350) دينارا عن اعادة تقييم موقع التصنيع لأي مصنع مما ورد النص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- (1000) دينــار عن دراسة طلب تسجيل الدواء الجديد او الأمصال او المطاعيم. د- (400) دينار عن طلب الدراسة السريرية أو دراسة أي طلب لتقييم التكافؤ او التوافر الحيوي. هـ- (100) دينار عن دراسة أي طلب لتقييم الثبات لأي دواء او دراسة الذائبية المقارنة له. و- (100) دينار عن دراسة أي طلب لتسجيل الدواء الذي له مثيل. ز- (100) دينار عن دراسة أي طلب لاجراء أي تغيير على النشرة الداخلية للدواء المسجل . ح- (50) دينارا عن دراسة أي طلب لتسجيل عبوة جديدة لدواء مسجل. ط-1- (100) دينــار عن دراسة أي طلب لاجازة تداول حليب الرضع والتركيبة الخاصة والاغذية التكميلية لهم والنباتات الطبية والنواتج الطبيعية والمواد المعقمة والمطهرات والاجهزة والمستلزمات الطبية التي تعرض على اللجنة الفنية لاجازتها والمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن. 2- (10) دنانير عن اجازة أي فاتورة للاجهزة او المستلزمات الطبية التي لا تحتاج الى عرض على اللجنة الفنية لاجازتها وفق الأسس والمعايير المتعلقة بتداول المستلزمات الطبية الصادرة عن اللجنة العليا للدواء والصيدلة. ي- (25) دينارا عن دراسة أي طلب لإجازة تداول مستحضرات التجميل. ك- (25) دينارا عن دراسة أي طلب لإجازة تداول أي مواد ذات علاقة بعلاج الانسان او شفائه من الامراض. ل- (200) دينار عن دراسة أي طلب لتجديد تسجيل الدواء. م- (100) دينار عن تقديم طلب الاعتراض على أي قرار متعلق بتسجيل الدواء او تسعيره او إجازة أي من المــواد المنصوص عليها في الفقرات (ط) و (ي) و (ك) و (ل) من هذه المادة. ن- (25) ديناراً عن دراسة أي طلب يتعلق بإجراء أي تغيير على المواد الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمسجلة او المجازة لدى المؤسسة. س- (400) دينار عن إضافة استطباب جديد لأي دواء. ع- (10) دنانير عن كل صورة طبق الأصل او تعهد او مصادقة تصدر عن المؤسسة. ف- (20) ديناراً عن اصدار شهادة او تصريح او تقرير او سجل. ص- (100) دينار عن طلب اعادة تقييم الصيدليات العامة او الخاصة او مستودعات الأدوية او المؤسسات غير الصيدلانية التي تم اغلاق أي منها. 3- (700) دينار عن دراسة أي طلب لإجازة تداول أي صنف من المستلزمات أو الأجهزة الطبية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الرسوم والمكافآت في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 19 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5333، ص 1388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية