التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2163
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216317 أيار 2020

أ- يقوم مجلس البناء الوطني و نقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة عمان ووزارة البلديات والجمعية العلمية الملكية والجهات الأخرى بتمويل اعمال لجان الرقابة والتفتيش وتحديد المخصصات المالية المرصود من كل جهة وحسب قرارات المجلس. ب- يخصص للمجلس واحد بالعشرة آلاف من القيمة التي احيل بها أي عطاء على المقاول غير الأردني على أن لا يقل ما تم تحصيله من المقاول من أي عطاء عن مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار .

الإحالة

المادة 11 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية