التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2163
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216317 أيار 2020

أ- تتولى لجان التفتيش الرقابية إجراء أعمال التفتيش والرقابة على مشاريع الإعمار التي تقام في المملكة لمراقبة سير أعمالها وضمان التزامها بالقانون والتشريعات الأخرى النافذة. ب- على لجنة التفتيش الرقابية عند البدء بإجراء الزيارة التفتيشية لأعمال الإعمار القيام بما يلي:- 1- إبراز البطاقة التعريفية الخاصة بها . 2- التعريف بنوع الزيارة التفتيشية وسببها. 3- الاطلاع على كافة المخططات المصدقة مع رخصة الانشاءات و التقارير اليومية والشهرية والاجتماعات الدورية و كشوفات الزيارات من المكتب الهندسي المتعاقد والداعم و الفحوصات المخبرية و المراسلات المتبادلة بين المهندس المقيم والمقاول و أذونات الاستلام لعناصر المبنى (المشروع) وعقود المقاولة والإشراف وتوفير لوحة المشروع ومتطلبات السلامة العامة للحفريات والفحص الفني للرافعات وأي أمور تتعلق بالرقابة على اعمال الإعمار وفقاً للتشريعات ذات العلاقة .

الإحالة

المادة 5 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية