التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2163
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216317 أيار 2020

للجان التفتيش الرقابية إجراء أي من الكشوفات التالية اثناء تنفيذ مشاريع الإعمار:- أ-التفتيش المستعجل ويتم نتيجة حدوث انهيار أو أضرار أو إشكالات تتعلق بالتنفيذ. ب- التفتيش الدوري و يتم بشكل منتظم ومخطط لأهداف وقائية. ج- تفتيش المتابعة ويتم للتأكد من تصويب المخالفات التي سجلت بالتفتيش السابق. د- التفتيش الخاص ويتم بناء على طلب احدى الجهات الرسمية أو النقابات ذات العلاقة حول وجود مخالفات في أعمال الإعمار. هـ - تفتيش التحقق ويتم بناء على ورود شكوى من أحد المواطنين أو من خلال وسائل الإعلام . و- أي كشوفات أخرى يطلبها المجلس.

الإحالة

المادة 6 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية