التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2163
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216317 أيار 2020

أ- تقوم لجنة التفتيش الرقابية بالكشف على الموقع وإجراء الكشف الحسي وتثبيت نتائج الكشف والمخالفة المرتكبة وتسليم التقرير الصادر عن الفريق إلى أمين السر . ب- يتولى امين السر عرض تقرير فريق التفتيش على اللجنة الفنية الإنشائية العليا اذا تبين من خلال التقرير أن المخالفة المرتكبة من المقاول لشروط ومتطلبات رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية تشكل خطرا على السلامة العامة للمبنى وسلامة المواطنين أو السلامة العامة. ج- اذا تبين أن المخالفة المرتكبة لشروط رخصة الإعمار والمتطلبات الفنية للكودات الهندسية وأعمال السلامة العامة وقعت من المكتب الهندسي وتشكل خطراً على السلامة الإنشائية للمبنى أو سلامة المواطنين والسلامة العامة لعدم قيامه بالإشراف وعدم وجوده في المشروع يقوم المجلس بمخاطبة نقابة المهندسين الأردنيين لإيقاف المكتب الهندسي المخالف عن العمل الى حين استكمال إجراءات الدعوى التأديبية المقامة وفق قانون نقابة المهندسين الأردنيين وفي حال كان المكتب الهندسي المخالف مؤهلا يشطب تأهيله لدى دائرة العطاءات الحكومية وفق احكام المادة (13) من القانون. د- إذا قام المقاول ببيع أي عطاء أو تنازل عنه أو سمح باستخدام تصنيفه من آخرين لتنفيذ أي عطاء او شرائه باسم الغير دون موافقة صاحب العمل فيقوم المجلس بمخاطبة دائرة العطاءات الحكومية ونقابة المقاولين لإيقاف تصنيف المقاول او شطب ترخيصه وتصنيفه وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون. هـ- تعتمد اللجنة الفنية الإنشائية العليا تقرير لجان التفتيش الرقابية ولها إجراء الكشف الحسي للتثبت مما ورد فيه والتنسيب للمجلس بما تراه مناسبا وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة (15) من القانون .

الإحالة

المادة 8 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية