التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5641، ص 2163
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5641ص 216317 أيار 2020

على المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المهندسين الاردنيين ونقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين ومن يقوم بأعمال الإعمار التقيد برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال او الإشراف عليها أو تنفيذها أو صيانتها ويتوجب على أي منها تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المحلية بأي مخالفة لها حال اكتشافها .

الإحالة

المادة 9 من نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار رقم 52 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5641، ص 2163)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية