التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 84116 شباط 1997

أ- تستوفى الرسوم السنوية والبدلات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها:- 1-( 500) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) خمسة نجوم 2- (400) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) اربعة نجوم 3- (300 ) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) ثلاثة نجوم 4- (200 )دينار رسم ترخيص فندق (من فئة) نجمتين 5- (100 ) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) نجمةواحدة 6-( 50) دينار رسم ترخيص فندق غير سياحي 7- رسم ترخيص اجنحة فندقية حسب ما يلي:- أ- (400) دينار فئة (أ). ب- (300) دينار فئة (ب). ج- (200) دينار فئة (ج). 8- رسم ترخيص النزل والموتيل والشقق الفندقية والمخيم السياحي حسب ما يلي -300 دينار فئة (أ) - 200 دينار فئة( ب) -100 دينار فئة (ج) 9- (20) دينار بدل فاقد او تالف او تعديل بيانات الرخصة. ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لاول مرة. 10- رسم ترخيص بيوت الضيافة حسب ما يلي:- أ- (150) ديناراً فئة (أ) داخل محافظة العاصمة، (100) دينار خارج محافظة العاصمة. ب- (100) دينار فئة (ب) داخل محافظة العاصمة، (50) دينارا خارج محافظة العاصمة. ج- (50) ديناراً فئة (ج) داخل محافظة العاصمة، (25) دينارا خارج محافظة العاصمة.

الإحالة

المادة 7 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية