الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 84116 شباط 1997
تلتزم ادارة المنشأة الفندقية القيام بما يلي:-
أ- ان تخضع لادارة موحدة جميع مرافقها وتوابعها.
ب- ان تضع لافتة تحمل اسمها باللغتين العربية والانجليزية وتظهر فيها فئة تصنيفها.
ج- ان تعلق الرخصة في مكان ظاهر للعيان.
د- ان تعلن في جيمع صالات الطعام والاستقبال وقاعات الجلوس والغرف الاسعار التي تتقاضاها عن أي خدمة او وجبة طعام
وذلك باللغتين العربية والانجليزية وان تتقيد بها.
هـ - تزويد كل زبون بفاتورة وايصال مختوم بخاتم الفندق مؤرخا وموقعا من المسؤول وتدرج فيه بنود الخدمة التي قدمت له وثمن كل منها.
و- الامتناع عن تقديم المشروبات الروحية لمن يقل عمره عن 18 سنة.
ز- مراعاة احكام قانون الصحة العامة والانظمة الصادرة بمقتضاه وعدم استخدام اي شخص في تجهيز الطعام او الشراب وتقديمه
الا بعد حصوله على شهادة طبية تثبت خلوه من الامراض وفقا للتشريعات المعمول بها.
ح- توفير وسائل السلامة العامة ومتطلبات الوقاية والعمل على ابقائها جاهزة للاستعمال والمحافظة عليها وفقا لمتطلبات
الدفاع المدني.
ط- توفير صندوق لحفظ الامانات للنزلاء وان يعلن عن ذلك في صالة الاستقبال باللغتين العربية والانجليزية.
ي- الزام العاملين فيها بارتداء الزي الخاص كل حسب طبيعة عمله.
ك- ان لا تعدل او تجري اي تغيير في مرافقها وانشاءاتها الا بموافقة الوزير المسبقة.
ل- تزويد الوزارة بجميع المعلومات والاحصاءات التي تطلبها.
م- تزويد الوزارة ببرامج التدريب الادارية والفندقية والسياحية وبرامج التسويق والترويج السياحي وتفصيلات تنفيذها.