التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 84116 شباط 1997

أ - للوزير او من ينيبه خطيا اجراء المراقبة والتفتيش على المنشأة الفندقية للتأكد من التزامها باحكام القانون وهذا النظام والتعلمات الصادرة بمقتضاه. ب- اذا ثبت ان مستوى المنشأة الفندقية لا يتناسب مع درجة تصنيفها وجب على اللجنة اعادة النظر في هذا التصنيف وذلك بعد انذارها ومنحها المهلة التي يقررها الوزير. ج- للوزير ان يأمر بتغير اسم المنشأة الفندقية والسياحية اذا تبين ان الاسم القائم قد يسبب التغرير.

الإحالة

المادة 11 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية