التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4185، ص 841
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 84116 شباط 1997

أ- يتم ترخيص المنشأة الفندقية بطلب يقدم الى الوزارة ويشترط في طالب الترخيص ان يقدم سند تسجيل او عقد ايجار للبناء القائم او المنوي انشائه وتقديم مخططات بناء موافق عليها حسب الاصول من الجهات المعنية لاعتمادها من قبل الوزارة. ب- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة موافقة مشروطة مدتها سنتان لتمكين طالب الترخيص من توفير الشروط والمتطلبات اللازمة على ان يباشر في البناء او التجهيز خلال مدة اقصاها سنتان وللوزير تمديد هذه الموافقة لمدة مماثلة.

الإحالة

المادة 4 من نظام المنشآت الفندقية والسياحية / صادر بموجب المادة (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 7 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4185، ص 841)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية