الجريدة الرسميةالعدد 4185ص 84116 شباط 1997
أ- تستوفى الرسوم السنوية والبدلات التالية عند اصدار الرخصة او تجديدها:-
1-( 500) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) خمسة نجوم
2- (400) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) اربعة نجوم
3- (300 ) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) ثلاثة نجوم
4- (200 )دينار رسم ترخيص فندق (من فئة) نجمتين
5- (100 ) دينار رسم ترخيص فندق( من فئة) نجمةواحدة
6-( 50) دينار رسم ترخيص فندق غير سياحي
7- رسم ترخيص اجنحة فندقية حسب ما يلي:-
أ- (400) دينار فئة (أ).
ب- (300) دينار فئة (ب).
ج- (200) دينار فئة (ج).
8- رسم ترخيص النزل والموتيل والشقق الفندقية والمخيم السياحي حسب ما يلي
-300 دينار فئة (أ)
- 200 دينار فئة( ب)
-100 دينار فئة (ج)
9- (20) دينار بدل فاقد او تالف او تعديل بيانات الرخصة.
ب- يعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم السنوية عند الترخيص لاول مرة.
10- رسم ترخيص بيوت الضيافة حسب ما يلي:-
أ- (150) ديناراً فئة (أ) داخل محافظة العاصمة، (100) دينار خارج محافظة العاصمة.
ب- (100) دينار فئة (ب) داخل محافظة العاصمة، (50) دينارا خارج محافظة العاصمة.
ج- (50) ديناراً فئة (ج) داخل محافظة العاصمة، (25) دينارا خارج محافظة العاصمة.