الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974
يجب ان تعزز مستندات الصرف بالوثائق والشهادات التالية:-
أ- المستندات المتعلقة بأثمان اللوازم.
يجب ان تعزز المستندات المتعلقة بأثمان اللوازم بكل او بعض الوثائق التالية:-
1- العقود والاتفاقيات.
2- اوامر الشراء.
3- اوامر الصرف.
4- النسخة الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعة منهم حسب الاصول والانظمة المرعية.
5- النسخة الاولى من مستندات الاستلام موقعة من اعضاء لجنة الاستلام والتي يعينها المدير لمطابقة قرار الاحالة او
عقد الشراء.
6- مستندات الادخالات الموقعة من مأمور المستودع
ب- المستندات المتعلقة بتقديم الخدمات.
1- النسخ الاولى من المطالبة التي يقدمها صاحب الاستحقاق موقعة منه.
2-شهادة خطية من الموظف المسؤول عن الاشراف المباشرعلى تنفيذ شروط العقد او على تأدية الخدمة بالاضافة الى توقيع
رئيس القسم المفوض من قبل المدير بالتصديق بان العمل قد تم بموجب شروط ومواصفات العقد او ان الخدمة قد تمت بصورة صحيحة
وكاملة.