الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974
يعتبر الموظف المسؤول عن تصديق أية مطالبة او الشهادة عليهامن اجل صرف قيمتها مسؤولا عن صحة ما جاء في المطالبة
او مرفقاتها وفي حالة دفع اي مبلغ بسبب شهادة غير صحيحة على المطالبة او مرفقاتها او على مستند او وثيقة مالية يعتبر
المسبب من الموظفين مسؤولا مسؤولية مالية وشخصية عن ذلك ويعتبر توقيع المستلم المسؤول ايضا اعترافا بوصول البضاعة
او تقديم الخدمات بصورة مرضية ويكون مسؤولا شخصيا وماليا عن اي ضرر قد ينشأ للمؤسسة بعد استلامه تلك البضاعة او الخدمات
من جراء مخالفاتها للمواصفات او كونها غير مرضية.