التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · "تعريفات"

المادة 2من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. المجلس: مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية. الرئيس: رئيس مجلس الادارة. المدير: مدير عام المؤسسة. الميزانية الحسابية: الجداول المتضمنة الموجودات والمطلوبات بما فيها رأسمال المؤسسة. (الموازنة التقديرية): الجداول المتضمنة تقدير الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة. الحساب الختامي: الجداول المتضمنة الواردات والنفقات الفعلية لسنة مالية واحدة وحساب الفائض والعجز. السنة المالية: الفترة الواقعة بين اليوم الاول من كانون الثاني واليوم الواحد والثلاثين من كانون الاول من كل سنة. موظفو المحاسبة: المدير المالي والمحاسبون وأمناء الصناديق وأي موظف يعين او يعهد اليه مسؤولية نقدية او حسابية تتعلق بأعمال المؤسسة. المدققون: المحاسبون الذين يعينهم المجلس لتدقيق حسابات المؤسسة طبقاً للمادة 18 من القانون.

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية