الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
المجلس: مجلس ادارة مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية.
الرئيس: رئيس مجلس الادارة.
المدير: مدير عام المؤسسة.
الميزانية الحسابية: الجداول المتضمنة الموجودات والمطلوبات بما فيها رأسمال المؤسسة.
(الموازنة التقديرية): الجداول المتضمنة تقدير الواردات والنفقات لسنة مالية واحدة.
الحساب الختامي: الجداول المتضمنة الواردات والنفقات الفعلية لسنة مالية واحدة وحساب الفائض والعجز.
السنة المالية: الفترة الواقعة بين اليوم الاول من كانون الثاني واليوم الواحد والثلاثين من كانون الاول من كل سنة.
موظفو المحاسبة: المدير المالي والمحاسبون وأمناء الصناديق وأي موظف يعين او يعهد اليه مسؤولية نقدية او حسابية
تتعلق بأعمال المؤسسة.
المدققون: المحاسبون الذين يعينهم المجلس لتدقيق حسابات المؤسسة طبقاً للمادة 18 من القانون.