الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974
يورد الجباة وقابضو الاموال ما يقبضونه من الاموال الى محاسب الفرع يومياً مقابل وصول رسمي بعد تدقيق مستنداتها عدا
الحالات التي يقررها المدير وعلى المحاسب ان يقيد الدفعات في حسابها الخاص واذا زاد المبلغ الذي قبضه الجابي في اي
وقت خلال هذه الفترة على خمسماية دينار وجب عليه ان يرفعه فورا الى محاسب الفرع او البنك ويترتب على الجباة وقابضي
الاموال في جميع الاحوال ان يقدموا حساب عن مقبوضاتهم في يوم العمل الاخير من الشهر او قبله ودفع ما لديهم من تحويلات
الى المحاسب قبل اغلاق حسابات الشهر المذكورة.