الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974
الفصل السابع
التسويات الحسابية
أ- يتم تصحيح الاخطاء الحسابية التي تقع في الحسابات بموجب تسويات حسابية تنظم على نماذج يقرها المدير.
ب- تجري معاملات التنزيل اوالاضافة من حساب الىاّخر بموجب تسوية حسابية تنظم من مدير الفرع او المحاسب حسب الاصول
الحسابي.
ج- تطبق على التسويات بالنسبة للتوقيع ما يطبق على مستندات الصرف.
د- لا يجوز الحك والمحو في أية مستندات او سجلات واذا ما اريد تصحيح اي خطأ يجري ما يراد تصحيحه بالحبر الاحمر وتكتب
الارقام الصحيحة بذات المداد ويوقع الموظف المسؤول بجانب التصحيح.