التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترخيص بالصرف ومراقبة انفاق المخصصات

المادة 15من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974

يجب ان تعزز مستندات الصرف بالوثائق والشهادات التالية:- أ- المستندات المتعلقة بأثمان اللوازم. يجب ان تعزز المستندات المتعلقة بأثمان اللوازم بكل او بعض الوثائق التالية:- 1- العقود والاتفاقيات. 2- اوامر الشراء. 3- اوامر الصرف. 4- النسخة الاولى من المطالبات التي يقدمها اصحاب الاستحقاق موقعة منهم حسب الاصول والانظمة المرعية. 5- النسخة الاولى من مستندات الاستلام موقعة من اعضاء لجنة الاستلام والتي يعينها المدير لمطابقة قرار الاحالة او عقد الشراء. 6- مستندات الادخالات الموقعة من مأمور المستودع ب- المستندات المتعلقة بتقديم الخدمات. 1- النسخ الاولى من المطالبة التي يقدمها صاحب الاستحقاق موقعة منه. 2-شهادة خطية من الموظف المسؤول عن الاشراف المباشرعلى تنفيذ شروط العقد او على تأدية الخدمة بالاضافة الى توقيع رئيس القسم المفوض من قبل المدير بالتصديق بان العمل قد تم بموجب شروط ومواصفات العقد او ان الخدمة قد تمت بصورة صحيحة وكاملة.

الإحالة

المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية