التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الواجبات العامة

المادة 4من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974

المدير المالي رئيس موظفي المحاسبةالمباشر ويكون مسؤولا أمام المدير في جميع أعماله وعليه تقع المسؤوليات التالية:- أ)التحقق من أن الاحتياطات ووسائل الرقابة الكافية قد اتخذت للمحافظة على أموال المؤسسة ومنع وقوع أي تلاعب او اختلاس او أهمال فيها. ب) الاشراف على مسك السجلات والدفاتر المالية والحسابية اللازمة بصورة صحيحة وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها على وجه يساعد على ضبط الايرادات والمصروفات ومقارنتها بتقديرات حساب الايراد وقيد جميع المقبوضات والمدفوعات يوميا تحت الابواب والبنود والمواد المقررة لها وضبط ومراقبة حسابات المستودعات وموجودات المؤسسة. ج) ان يدقق ويوقع مستندات الصرف ويتأكد بصورة عامة من ان المستند قد نظم بصورة صحيحة وانه مضبوط من النواحي المالية والقانونية والحسابية قبل اعتماد مستند الصرف نهائيا من المدير او الجهة المفوضة بالصرف د) أن يتحقق من ان كافة المتطلبات القانونية الخاصة بالشؤون المالية والحسابية قد استكملت. هـ) أن يجري التنسيق اللازم مع مندوبي ديوان المحاسبة والمدققين الذين يعينهم المجلس. و) أن يرفع للمدير دراسات تخطيطية في شؤون المؤسسة المالية واية امور تتعلق بالتخطيط المالي ز) أن يقوم بتنظيم الامور المالية ووضع برامج التمويل مع وزارة المالية والبنوك ومصادر التمويل الاخرى لتغطية التزامات المؤسسة . ح) أن يضع بموافقة المدير كافة التعليمات المالية والحسابية التي تنظم الامور التالية:- 1- التدقيق الداخلي. 2- مراقبة تنفيذ الموازنة. 3- تحصيل الايرادات. 4- مراقبة النفقات. 5- فتح الاعتمادات المستندية. 6- اعداد التقارير الاحصائية 7- متابعة الدراسات لتطوير الاساليب المالية المطبقة في المؤسسة. 8- اعداد التقارير المالية والمحاسبية. ط) ان يؤمن حفظ السجلات والمستندات وجلود الايصالات والتحاويل والاوراق ذات القيمة في قاصات حديدية مقفلة. ي) أ- ان يعد الموازنة التقديريةالسنوية بالتعاون مع مدارء ورؤساء الاقسام المختصين في المؤسسة ويقدمه للمدير في المواعيد المحددة. ب) ان يهيىء الحسابات الختامية السنوية والميزانية العمومية في نهاية السنة المالية للمؤسسة ويقدمها للمدير في المواعيد المحددة تمهيداً لتدقيقها. ك) ان يقوم بكافة الاعمال والمهمات التي يعهد بها المدير اليه من وقت لأخر.

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية