التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الدفاتر الحسابية والسجلات وغيرها

المادة 47من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974

أ- يترتب على الموظف المسؤول ان يسجل الجلود التي استلمها كاملة في سجلها الخاص وان يدقق شخصيا ترقيم كل منها ويتأكد من صحة الترقيم المتسلسل واذا ظهر نقص في صفحات جلد ما وجب ان يعيده فورا الى المدير المالي مرفقا بتقرير مفصل. ب- يجب ان تشمل جميع جلود الوصولات والنماذج على شهادة مطبوعة تؤيد صحتها ويوقع على هذه الشهادة الموظف المسؤول عن مسك السجل وقبل ان توضع الجلود موضع الاستعمال من قبل الجباة وقابضي الاموال عليهم ان يعيدوا التدقيق فيها ويوقعوا عليها.

الإحالة

المادة 47 من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية