التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الواجبات العامة

المادة 6من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974

أ- اذا وقع تلاعب أو اختلاس أو اهمال يسبب خسارة أو ضياع في أموال المؤسسة أو قصر موظف من موظفي الادارة المالية في اداء واجباته الرسمية فأنه يترتب علىالمدير أن يأمر بإجراء التحقيق الفوري في ذلك التلاعب او الاختلاس او الاهمال وان يتخذ الاجراءات المناسبة حال تسلمه نتائج التحقيق وللمدير الحق بكف يد الموظف المتهم لحين إنهاء التحقيق ب- على المدير ان يقدم على الفور تقريراً الى وزير المالية لاغراض تطبيق احكام المادة 264 من النظام المالي رقم (1 ) لسنة 1951.

الإحالة

المادة 6 من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية