التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · الميزانية العمومية وتقدير حساب الايرادات ( الميزانية التقديرية).

المادة 8من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2488، ص 711
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974

أ- يجوز للمدير بناء على طلب مدير الدائرة المختص الموافقة على نقل مخصصات اية مادة من مواد المشاريع والاعمال الجديدة الى أية مادة في تقديرات الرواتب والاجور والمخصصات والمصاريف العامة الواردة في تقديرات حساب الايراد باستثناء مخصصات المشاريع والاعمال الجديدة الىأية مادة اخرى تخص تلك الدائرة او أية دائرة اخرى بموافقة المجلس. ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير الموافقة على نقل مخصصات أية مادة اخرى تخص هذه المشاريع والاعمال الجديدة اذا ما تبين للمجلس ان المشروع او المشاريع المطلوب النقل من مخصصاته لمن يجري تنفيذه في تلك السنة او سيتأخر تنفيذه الى وقت متأخر منها الامر الذي يتعذر معه انفاق تلك المخصصات بكاملها.

الإحالة

المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (19) من قانون مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم( 29) لسنة 1971 رقم 30 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2488، ص 711)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية