الجريدة الرسميةالعدد 2488ص 7111 كانون الثاني 1974
أ- يجوز للمدير بناء على طلب مدير الدائرة المختص الموافقة على نقل مخصصات اية مادة من مواد المشاريع والاعمال الجديدة
الى أية مادة في تقديرات الرواتب والاجور والمخصصات والمصاريف العامة الواردة في تقديرات حساب الايراد باستثناء
مخصصات المشاريع والاعمال الجديدة الىأية مادة اخرى تخص تلك الدائرة او أية دائرة اخرى بموافقة المجلس.
ب- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير الموافقة على نقل مخصصات أية مادة اخرى تخص هذه المشاريع والاعمال الجديدة
اذا ما تبين للمجلس ان المشروع او المشاريع المطلوب النقل من مخصصاته لمن يجري تنفيذه في تلك السنة او سيتأخر تنفيذه
الى وقت متأخر منها الامر الذي يتعذر معه انفاق تلك المخصصات بكاملها.