الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23941 تموز 2020
مع مراعاة احكام المادتين (6) و(9) من هذا النظام:-
أ- يستحق المستفيد المعين في الدائرة مكافأة عند انتهاء خدمته نهائياً فيها تحسب على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ومنذ شموله بأحكامه الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته.
ب- تدفع مكافأة نهاية الخدمة بمقدار راتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية ويمنح عن جزء السنة مكافأة بنسبة مدة خدمته من هذه السنة.
ج- لا تحتسب الاجازة بدون راتب وعلاوات والتي يحصل عليها المستفيد من الخدمة الفعلية لغايات منح المكافأة .