الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23941 تموز 2020
يفقد المستفيد الحق في المكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا أدين بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة الخيانة أو أي جريمة جنائية أخرى مخلة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو قيامه بأعمال التجسس لحساب دولة أجنبية.
ب- إذا حكم عليه بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من محكمة مختصة لارتكابه جريمة اختلاس أموال الدولة أو سرقتها أو التزوير في الوثائق الرسمية أو أي جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بالأخلاق العامة.
ج- اذا تم ايقاع عقوبة العزل من الوظيفة أو الاستغناء عن الخدمة عليه من المرجع المختص.