التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23981 تموز 2020

أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المشتقات البترولية. الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الهيئة : هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الشركة : الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية. المخزون الاستراتيجي : مخزون المشتقات البترولية التي يتم تخزينها لضمان أمن تزود المملكة بالمشتقات البترولية على أن يتم استخدامه في حالات الطوارئ أو الضرورة. الجهات ذات العلاقة : وزارة المالية، الهيئة والشركة. الشركات : الشركات التسويقية المرخص لها بتوزيع المشتقات البترولية في المملكة والشركات المرخص لها باستيراد وتوزيع مادة الغاز البترولي المسال في المملكة. خطة الطوارئ : الاجراءات المتخذة للتعامل مع اي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية والزيت الخام بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو اي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة. الاتفاقية : اتفاقية يتم إبرامها بين كل من الوزارة ووزارة المالية والشركة حول تخزين وإدارة وتدوير المخزون الاستراتيجي. ب‌- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية