التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23981 تموز 2020

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ - متابعة المخزون الاستراتيجي للمشتقات البترولية وفقا للرخص الممنوحة للشركات، وكذلك متابعة مخزون الزيت الخام وفقاً للرخص الممنوحة للشركات المسموح لها بمزاولة نشاط التكرير بالتنسيق مع الوزارة. ب - التعاون مع المشاركين في سلسلة التزويد في وضع خطة الطوارئ ورفعها الى الوزارة. ج - تحديد اجراءات تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة تزويد المشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي. د - مراجعة خطة الطوارئ وتعديلها في النصف الاول من كل سنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والشركات.

الإحالة

المادة 4 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية