التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23981 تموز 2020

تتولى الشركة المهام التالية:- أ- تخزين المخزون الاستراتيجي. ب- التخزين للشركات الراغبة وفقاً لما يتم التوافق عليه مع هذه الشركات ودون أن يؤثر ذلك على السعات التخزينية المحددة للمخزون الاستراتيجي، وذلك من خلال استغلال السعات التخزينية الفارغة بعد اشغال كامل الكميات المطلوبة للمخزون الاستراتيجي. ج- المحافظة على الكميات والمواصفات للمخزون الاستراتيجي عند تخزينه ونقله وتدويره، وكما هي واردة في الاتفاقية. د-1- إعداد خطة لتدوير المخزون الاستراتيجي من المشتقات البترولية تعتمد على نوعية هذه المشتقات وفترة الثباتية لها، وبما يضمن جودة المخزون وعدم مخالفته للقواعد الفنية الخاصة بالمشتقات البترولية، كما يجب أن تشمل خطة التدوير بيان آليات تنفيذ عملية التدوير والشركات التي سيتم التنسيق معها لإجراء عملية التدوير. 2- يتم تحديث خطة تدوير المخزون الاستراتيجي وآلية تنفيذها ورفعهما الى الوزارة للموافقة عليهما خلال الربع الاخير من كل سنة. هـ- تدوير المخزون الاستراتيجي حسب خطة التدوير المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة. و- توفير سعات تخزينية إضافية للمخزون الاستراتيجي وحسب الحاجة. ز- القيام بشراء كميات إضافية من المخزون الاستراتيجي أو بيع أي كميات منه في حال طلب مجلس الوزراء ذلك.

الإحالة

المادة 5 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية