التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2398
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23981 تموز 2020

لا يجوز السحب او التصرف بأي كمية من المخزون الاستراتيجي لصالح الشركات إلا في حالات الطوارئ او انقطاع عمليات التزويد العادية ويكون ذلك وفق الاجراءات التالية مجتمعة:- أ- الحصول على موافقة الوزارة. ب- قيام الشركات بتقديم الضمانات اللازمة للوزارة. ج- الاتفاق مع الشركات على جدول زمني لتعويض الكميات المسحوبة من قبلها.

الإحالة

المادة 6 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية