الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23981 تموز 2020
تتولى الوزارة تأمين المخزون الاستراتيجي من خلال شراء الكميات اللازمة لتعبئة كافة السعات التخزينية المتاحة لتخزين المخزون الاستراتيجي أو لتعبئة جزء من هذه السعات في حال تخصيص جزء من هذه السعات للشركات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23981 تموز 2020
الإحالة
المادة 7 من نظام المخزون الاستراتيجي للزيت الخام والمشتقات البترولية رقم 58 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2398)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.