الجريدة الرسميةالعدد 5647ص 23981 تموز 2020
أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون المشتقات البترولية.
الوزارة
:
وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
الهيئة
:
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
الشركة
:
الشركة اللوجستية الاردنية للمرافق النفطية.
المخزون الاستراتيجي
:
مخزون المشتقات البترولية التي يتم تخزينها لضمان أمن تزود المملكة بالمشتقات البترولية على أن يتم استخدامه في حالات الطوارئ أو الضرورة.
الجهات ذات العلاقة
:
وزارة المالية، الهيئة والشركة.
الشركات
:
الشركات التسويقية المرخص لها بتوزيع المشتقات البترولية في
المملكة والشركات المرخص لها باستيراد وتوزيع مادة الغاز البترولي المسال في المملكة.
خطة الطوارئ
:
الاجراءات المتخذة للتعامل مع اي انقطاع يمكن ان يعترض إمداد المشتقات البترولية والزيت الخام بسبب القوة القاهرة أو الإهمال أو الخطأ أو اي حالة أخرى تقررها الجهات المختصة.
الاتفاقية
:
اتفاقية يتم إبرامها بين كل من الوزارة ووزارة المالية والشركة حول تخزين وإدارة وتدوير المخزون الاستراتيجي.
ب- تعتمد التعاريف المنصوص عليها في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.