التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5647، ص 2403
نُشر
1 تموز 2020
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات رقم 59 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2403)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات ساري

رقم 59 لسنة 2020 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5647، ص 2403، نُشر في 1 تموز 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظـام التنظيــم الإداري لدائـــرة مــراقبــة الشــركــات لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين. المراقب : مراقب عام الشركات . اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للدائرة من:- أ- الوزير. ب-المراقب. ج- مساعد المراقب للشؤون الفنية. د- مساعد المراقب لشؤون التطوير . هـ- المديريات التالية:- 1-مديرية الايداعات والتعديلات . 2-مديرية التدقيق والمتابعة . 3-مديرية التسجيل. 4-مديرية …

المادة 4

أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- المراقب. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمراقب كل من :- 1- مساعدي المراقب . 2- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة …

المادة 5

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المراقب وعضوية كل من:- 1- مساعدي المراقب. 2- مديري المديريات في الدائرة. 3- رئيس الوحدة الذي يسميه المراقب. ب- يسمي المراقب أحد مساعديه نائبا له في اللجنة. ج- تتولى …

المادة 6

للمراقب تشكيل أي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين الدائرة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الدائرة ومسؤولياتها. ب- اجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الدائرة.

المادة 8

يلغى (نظام التنظيم الاداري لدائرة مراقبة الشركات رقم (44) لسنة 2003) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لدائرة مراقبة الشركات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية