نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان رقم 3 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 1006، ص 431
- نُشر
- 2 كانون الثاني 1950
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان رقم 3 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1006، ص 431)
حياة القانون
نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان غير ساري
رقم 3 لسنة 1949 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1006، ص 431، نُشر في 2 كانون الثاني 1950
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب المادة رقم 19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1929 آمر بوضع بما هو آت: 1- يمنع استيراد ما يأتي من المملكتين الايرانية والافغانية: ا- البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال. ب- المواد الحيوانية والجلود و القش …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.