التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان رقم 3 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1006، ص 431
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1006ص 4312 كانون الثاني 1950

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب المادة رقم 19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1929 آمر بوضع بما هو آت: 1- يمنع استيراد ما يأتي من المملكتين الايرانية والافغانية: ا- البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال. ب- المواد الحيوانية والجلود و القش والزبل وجميع المتخلفات الحيوانية.

الإحالة

المادة 1 من نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان رقم 3 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1006، ص 431)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية