التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان رقم 3 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1006، ص 431
نُشر
2 كانون الثاني 1950
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان رقم 3 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1006، ص 431)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان غير ساري

رقم 3 لسنة 1949 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1006، ص 431، نُشر في 2 كانون الثاني 1950

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب المادة رقم 19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1929 آمر بوضع بما هو آت: 1- يمنع استيراد ما يأتي من المملكتين الايرانية والافغانية: ا- البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال. ب- المواد الحيوانية والجلود و القش …

المادة 2

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام منع استيراد البقر والجاموس والغنم والماعز والجمال والمواد الحيوانية من ايران وافغانستان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية