التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 10211 كانون الثاني 1972

أ- اذا اصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيدفع له مبلغ سبعة الاف دينار. ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام ويستمر هو والمنتفعون من اسرته بالاستفادة من احكام هذا النظام دون ان يكون ملزما بدفع اي رسوم للصندوق. ب- اذا رغب الطبيب المحال على التقاعد بسبب العجز الكلي العودة لمزاولة المهنة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد ان حالته الصحية تسمح له بمزاولة المهنة فعليه أن يعيد للصندوق المبالغ التي استوفاها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 14 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية