الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 10211 كانون الثاني 1972
يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالمهام والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا
النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق و تحصيل امواله وحفظها واقرار صرف النفقات
ب- تقرير دفع المبالغ المستحقة وفق احكام هذا النظام.
ج- تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لهذا الغرض.
د- استثمار اموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار.
هـ- اعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهيئة العامة للتصديق عليهما في مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار
من كل سنة.
و- اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم عمل الصندوق وادارته بما في ذلك شؤون الموظفين.