التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 10211 كانون الثاني 1972

تتكون موارد الصندوق من:- أ- بدل الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا يدفعها الطبيب عند تسجيله في النقابة وعن كل منتفع ولمرة واحدة فقط. ب- بدل الاشتراك الشهري في الصندوق ومقداره عشرة دنانير عن الطبيب ومثله عن كل منتفع تستحق في بداية كل شهر. ج- مبلغ يقرره المجلس لا يزيد عن عشرة دنانير يتم تحصيله من الطبيب عن وفاة اي طبيب او ثبوت اصابته بعجز كلي بناء على تقرير من اللجنة الطبية. د- ريع استثمار اموال الصندوق. هـ- الهبات والاعانات والوصايا واي واردات اخرى يوافق المجلس على قبولها. و- المبالغ التي تقرر الهيئة العامة نقلها من صندوق النقابة الى الصندوق.

الإحالة

المادة 11 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية