الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 10211 كانون الثاني 1972
أ- اذا اصيب الطبيب بعجز كلي يمنعه من ممارسة المهنة وثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية فيدفع له مبلغ سبعة الاف دينار.
ولا يدفع لورثته بعد وفاته المبلغ المنصوص عليه في المادة (13) من هذا النظام ويستمر هو والمنتفعون من اسرته بالاستفادة من احكام هذا النظام دون ان يكون ملزما بدفع اي رسوم للصندوق.
ب- اذا رغب الطبيب المحال على التقاعد بسبب العجز الكلي العودة لمزاولة المهنة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد ان حالته الصحية تسمح له بمزاولة المهنة فعليه أن يعيد للصندوق المبالغ التي استوفاها بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.