التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 10211 كانون الثاني 1972

يحرم الطبيب او المنتفع من الاستفادة من الصندوق لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا ثبت للمجلس انه قام باعمال ادت إلى الاضرار بالصندوق وللمجلس في هذه الحالة ان يسترد اي مبالغ دفعت للطبيب او المنتفع بدون وجه حق.

الإحالة

المادة 18 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية