التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1021
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 10211 كانون الثاني 1972

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة: نقابة اطباء الاسنان المجلس: مجلس النقابة الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة الطبيب: كل طبيب اردني مسجل في السجل بالنقابة . الصندوق: صندوق التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان المعالجة: الاجراءات الطبية التي يحتاجها الطبيب والمنتفعون بموجب احكام هذا النظام. اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس شريطة أن يكون قد مضى على انتسابهم لنقابة الأطباء مدة لا تقل عن عشر سنوات. امين الصندوق: عضو مجلس النقابة المكلف بالاشراف على الصندوق. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لاطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادتين (6 )و (47) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 26 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1021)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية