التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2558
نُشر
1 كانون الثاني 1972
المواد
33
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان ساري

رقم 101 لسنة 1976 · 33 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558، نُشر في 1 كانون الثاني 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1976198019851990199520002005201020152020اليوم
2020
2020بعد 44 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان رقم 74 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 9

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان رقم 74 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان رقم 52 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 49 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 37 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 89 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 30 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 61 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 45 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 34 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لسنة 1972ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (2)

1 - أن قرارات مجلس نقابة أطباء الاسنان قرارات ادارية وتختص محكمة العدل العليا بالنظر في طلبات الغائها. 2 - أن القول بان صندوق التقاعد يدير أمواله وان النزاع على الاموال من اختصاص المحاكم العادية لا يستند الى اساس سليم اذا كان النزاع يدور حول مشروعية رقم 150 لسنة 19841984
نصت المادة 32 من نظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 101 لعام 1976 الصادر بالاستناد الى احكام المادة 30 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 17 لعام 1972 بأنه أ- يحق للطبيب او لأي المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام ويقدم ال
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 33

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تقاعد اطباء الاسنان لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة: نقابة اطباء الاسنان. الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل نقابة اطباء …

المادة 3

ينشأ في النقابة صندوق للتقاعد له ميزانية مستقلة ،ويمثله النقيب في علاقاته مع الغير ،وله ان يوكل اي محام في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بالصندوق.

المادة 4

تتولى الهيئة العامة المسؤوليات والاختصاصات التالية:- ا- اقرار الحسابات الختامية للصندوق وتصديق موازنته للسنة المالية التالية التي يعدها المجلس. ب- انتخاب فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. ج- انتخاب مراقب للصندوق من النقباء او من …

المادة 5

1- يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك: - أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات. ب- تقرير احالة الطبيب على …

المادة 6

يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او من نائبه في حالة غيابه وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها اكثرية اعضاء المجلس وتصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة، وفي حالة تساوي الاصوات رجحت الجهة التي يؤيدها الرئيس.

المادة 7

يقدم امين الصندوق تقريراً شهرياً للمجلس عن الاوضاع المالية للصندوق.

المادة 8

يقوم مراقب الصندوق بالاطلاع على حسابات الصندوق، ويحق له حضور جلسات المجلس والادلاء برأيه دون ان يشترك في التصويت، وعليه ان يقدم للهيئة العامة تقريراً يتضمن ملاحظاته وتوصياته بشأن اعمال الصندوق.

المادة 9

تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها السنوي فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق سنوياً وتقديم تقرير بذلك الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

المادة 10

تودع اموال الصندوق في بنك او اكثر من البنوك المرخصة، ولا يجوز سحب اي مبلغ الا بقرار من المجلس وبموجب تحاويل يوقعها النقيب او نائبه في حالة غيابه مع امين الصندوق او من ينيبه المجلس عنه.

المادة 11

ا- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة المالية التالية التي تعود اليها الموازنة. ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق …

المادة 12

تتكون موارد الصندوق من : أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا اردنيا تدفع عند الانتساب . ب- العائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا النظام. ج- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام . د- ريع استثمار اموال …

المادة 13

جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة ما يلي:- أ - يحق للطبيب خلال السنتين الاولى والثانية من تخرجه ان لا يشترك في الصندوق وله إضافة تلك المدة لسنوات اشتراكه القابلة للتقاعد اذا طلب ذلك خلال السنة …

المادة 14

للطبيب المسجل في النقابة والذي يعمل خارج المملكة الاستمرار في الاشتراك في الصندوق بشرط دفع العائدات التقاعدية.

المادة 15

أ- يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1-ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ تقديم الطلب . 2 -1- ان لا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين من عمره . 2- وان لا تقل …

المادة 16

يحيل المجلس على التقاعد كل طبيب اكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة اذا سمحت بذلك حالته الصحية بناء على تقرير اللجنة الطبية. ولا تضاف له مدة هذه الممارسة الى السنوات القابلة للتقاعد ويوقف صرف نصف …

المادة 17

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا النظام حظر على المتقاعد ممارسة المهنة أو امتلاك عيادة أو مركز أو العمل فيهما أو إدارتهما. ب- تتخذ بحق المتقاعد بمقتضى المادتين (15) و(18) من هذا النظام المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة …

المادة 18

أ- مع مراعاة احكام المادتين (12)و(22) من هذا النظام يحال الطبيب على التقاعد اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية شريطة أن تبدأ الحالة المرضية وعضويته غير المجمدة ويصرف له الراتب التقاعدي …

المادة 19

تحتسب المدد الآتية ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد على ان تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة للصندوق خلال المدة التي يحددها المجلس. أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل مؤقتا اذا لم يكن موجبا لاحالته على التـقاعد بمقتضى احكام المادة (18) …

المادة 20

مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا النظام ينقل اسم الطبيب المحال على التقاعد الى سجل الاطباء المتقاعدين وذلك عند توقفه عن ممارسة المهنة واغلاق عيادته وابلاغه المجلس بذلك.

المادة 21

اذا توفي الطبيب قبل ان يتقاعد يستحق من كان يعيلهم حصصهم من الراتب التقاعدي الكامل وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا النظام، وذلك من تاريخ الوفاة.

المادة 22

أ- تحسب الرواتب التقاعدية الشهرية للأطباء حسب الفئات التالية:- الفئة الأولى: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة مائتا دينار. الفئة الثانية: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة ثلاثمائة دينار. الفئة …

المادة 23

أ- لغايــات ھــذا النظــام يعتبــر الأشــخاص المذكورون تاليــا عائلــة الطبيــب المتوفى المعالين الذين لھم الحق في الراتب التقاعدي بموجـب أحكام ھذا النظام :- ١ -زوجات الطبيب. ٢ -زوج الطبيبة. 3- البنات العازبات حتى بلوغهن الخامسة والعشرين …

المادة 24

أ-1- توقف المخصصات التقاعدية للأرمل و الأرامل والبنات والأخوات والأمهات عند الزواج وتعاد لهم عند الطلاق أو الترمل وعند الزواج مرة أخرى تقطع تلك المخصصات نهائيا. 2-اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل لا تعاد المخصصات التقاعدية …

المادة 25

ا- اذا توفي احد المستحقين للراتب التقاعدي فأن مخصصاته التقاعدية تعود الى الصندوق ولا ينقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي. ب- المخصصات التقاعدية المقطوعة والموقوفة من احد المستفيدين لسبب قانوني لا تنقل الى باقي المستحقين وانما تعاد الى …

المادة 26

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يحدده المجلس لاحالة الطبيب على التقاعد او من تاريخ وفاته.

المادة 27

على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق أن يقدم الى المجلس في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات التقاعدية واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف تلك المخصصات حتى تقديمها.

المادة 28

أ- يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية وتخلى عن الجنسية الأردنية . ب- يحق للطبيب الذي حرم …

المادة 29

لاثبات عمر الطبيب او أي من المستحقين للراتب التقاعدي تعتمد الوثائق الرسمية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية.

المادة 30

أ- على الطبيب دفع العائدات التقاعدية في بداية كل شهر وإذا تأخر عن دفعها بعد نهاية دوام اليوم العاشر من الشهر الذي يليه يدفع غرامة مالية نسبتها (9%) من مقدار العائدات التقاعدية الشهرية المتأخرة. ب- يحق للطبيب دفع عائدات التقاعد مقدما.

المادة 31

أ- كل طبيب يتخلف عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة اشهر متتالية تجمد عضويته من السجل بقرار من المجلس ويحرم من حقوقه التقاعدية، ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب التجميد دون ان يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه . ب-للمجلس تحديد …

المادة 32

أ- يحق للطبيب او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام ويقدم الاعتراض للمجلس وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفى من المعترض رسما قدره عشرة دنانير ويعاد المبلغ اذا ظهر …

المادة 33

ا- اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى فيدفع له ولاسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل. ب- اذا اصيب الطبيب بمرض يمنعه عن العمل اكثر من خمسة عشر يوماً فتقدم له معونة مقطوعة عن كل …

اسأل مساعدك عن نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية