نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349، ص 2558
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1972
- المواد
- 33
- آخر تعديل
- 2020
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558)
حياة القانون
نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان ساري
رقم 101 لسنة 1976 · 33 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558، نُشر في 1 كانون الثاني 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان رقم 74 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 9
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2020 نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان رقم 74 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2017 نظام معدل لنظام تقاعد أطباء الأسنان رقم 52 لسنة 2017لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 49 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 37 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 89 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1998 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 30 لسنة 1998لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1997 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 61 لسنة 1997لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1993 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 45 لسنة 1993لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام تقاعد اطباء الاسنان رقم 34 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 33
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة: نقابة اطباء الاسنان. الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل نقابة اطباء …
المادة 3
المادة 4
تتولى الهيئة العامة المسؤوليات والاختصاصات التالية:- ا- اقرار الحسابات الختامية للصندوق وتصديق موازنته للسنة المالية التالية التي يعدها المجلس. ب- انتخاب فاحص حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق. ج- انتخاب مراقب للصندوق من النقباء او من …
المادة 5
1- يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك: - أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات. ب- تقرير احالة الطبيب على …
المادة 6
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر على الاقل بدعوة من النقيب او من نائبه في حالة غيابه وتكون الجلسة قانونية اذا حضرها اكثرية اعضاء المجلس وتصدر القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة، وفي حالة تساوي الاصوات رجحت الجهة التي يؤيدها الرئيس.
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
ا- يضع المجلس مشروع الموازنة السنوية ويعرضه على الهيئة العامة خلال شهر كانون الاول لمناقشته والتصديق عليه قبل اليوم الاول من السنة المالية التالية التي تعود اليها الموازنة. ب- اذا لم يتم التصديق على الموازنة السنوية للصندوق فيستمر الانفاق …
المادة 12
تتكون موارد الصندوق من : أ- رسم الانتساب للصندوق ومقداره خمسون دينارا اردنيا تدفع عند الانتساب . ب- العائدات التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) من هذا النظام. ج- الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام . د- ريع استثمار اموال …
المادة 13
جميع الأطباء المسجلين في النقابة ملزمون بالاشتراك كأعضاء في الصندوق مع مراعاة ما يلي:- أ - يحق للطبيب خلال السنتين الاولى والثانية من تخرجه ان لا يشترك في الصندوق وله إضافة تلك المدة لسنوات اشتراكه القابلة للتقاعد اذا طلب ذلك خلال السنة …
المادة 14
المادة 15
أ- يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1-ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ تقديم الطلب . 2 -1- ان لا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين من عمره . 2- وان لا تقل …
المادة 16
يحيل المجلس على التقاعد كل طبيب اكمل الخامسة والستين من العمر ولا يحول ذلك دون استمرار الطبيب في ممارسة المهنة اذا سمحت بذلك حالته الصحية بناء على تقرير اللجنة الطبية. ولا تضاف له مدة هذه الممارسة الى السنوات القابلة للتقاعد ويوقف صرف نصف …
المادة 17
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا النظام حظر على المتقاعد ممارسة المهنة أو امتلاك عيادة أو مركز أو العمل فيهما أو إدارتهما. ب- تتخذ بحق المتقاعد بمقتضى المادتين (15) و(18) من هذا النظام المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة …
المادة 18
أ- مع مراعاة احكام المادتين (12)و(22) من هذا النظام يحال الطبيب على التقاعد اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية شريطة أن تبدأ الحالة المرضية وعضويته غير المجمدة ويصرف له الراتب التقاعدي …
المادة 19
تحتسب المدد الآتية ممارسة للمهنة لاغراض التقاعد على ان تدفع عنها العائدات التقاعدية المستحقة للصندوق خلال المدة التي يحددها المجلس. أ- مدة المرض الذي اقعد الطبيب عن العمل مؤقتا اذا لم يكن موجبا لاحالته على التـقاعد بمقتضى احكام المادة (18) …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
أ- تحسب الرواتب التقاعدية الشهرية للأطباء حسب الفئات التالية:- الفئة الأولى: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة مائتا دينار. الفئة الثانية: المبلغ الذي يحتسب على أساسه الراتب التقاعدي لهذه الفئة ثلاثمائة دينار. الفئة …
المادة 23
أ- لغايــات ھــذا النظــام يعتبــر الأشــخاص المذكورون تاليــا عائلــة الطبيــب المتوفى المعالين الذين لھم الحق في الراتب التقاعدي بموجـب أحكام ھذا النظام :- ١ -زوجات الطبيب. ٢ -زوج الطبيبة. 3- البنات العازبات حتى بلوغهن الخامسة والعشرين …
المادة 24
أ-1- توقف المخصصات التقاعدية للأرمل و الأرامل والبنات والأخوات والأمهات عند الزواج وتعاد لهم عند الطلاق أو الترمل وعند الزواج مرة أخرى تقطع تلك المخصصات نهائيا. 2-اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل لا تعاد المخصصات التقاعدية …
المادة 25
ا- اذا توفي احد المستحقين للراتب التقاعدي فأن مخصصاته التقاعدية تعود الى الصندوق ولا ينقل الى باقي مستحقي الراتب التقاعدي. ب- المخصصات التقاعدية المقطوعة والموقوفة من احد المستفيدين لسبب قانوني لا تنقل الى باقي المستحقين وانما تعاد الى …
المادة 26
المادة 27
على كل مستحق يتقاضى مخصصات تقاعدية من الصندوق أن يقدم الى المجلس في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها المخصصات التقاعدية واذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف تلك المخصصات حتى تقديمها.
المادة 28
أ- يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية وتخلى عن الجنسية الأردنية . ب- يحق للطبيب الذي حرم …
المادة 29
المادة 30
أ- على الطبيب دفع العائدات التقاعدية في بداية كل شهر وإذا تأخر عن دفعها بعد نهاية دوام اليوم العاشر من الشهر الذي يليه يدفع غرامة مالية نسبتها (9%) من مقدار العائدات التقاعدية الشهرية المتأخرة. ب- يحق للطبيب دفع عائدات التقاعد مقدما.
المادة 31
أ- كل طبيب يتخلف عن دفع عائدات التقاعد لمدة ستة اشهر متتالية تجمد عضويته من السجل بقرار من المجلس ويحرم من حقوقه التقاعدية، ويعاد تسجيله إذا زالت أسباب التجميد دون ان يعفيه ذلك من دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه . ب-للمجلس تحديد …
المادة 32
أ- يحق للطبيب او لأي من المعالين الاعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى احكام هذا النظام ويقدم الاعتراض للمجلس وذلك خلال اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفى من المعترض رسما قدره عشرة دنانير ويعاد المبلغ اذا ظهر …
المادة 33
ا- اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى فيدفع له ولاسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل. ب- اذا اصيب الطبيب بمرض يمنعه عن العمل اكثر من خمسة عشر يوماً فتقدم له معونة مقطوعة عن كل …
اسأل مساعدك عن نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.