التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة الماليــــــة 2020 رقم 78 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 9074
نُشر
16 أيلول 2020
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة الماليــــــة 2020 رقم 78 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 9074)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة الماليــــــة 2020 ساري

رقم 78 لسنة 2020 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 9074، نُشر في 16 أيلول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمـى هــذا النظام ( نظـــام تشكيـــلات الــوزارات والـــدوائـــر والوحـــــدات الحكـــومية للـسنــــة الماليــــة 2020) ويعمل به اعتباراً من 1/1/2020.

المادة 2

تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات …

المادة 3

أ- لا يجـــــوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــــــة في قانــــــــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة …

المادة 4

أ- لا يجـــوز التعييـــــن او الاستخدام علـــــى مخصصــــات النفقــات الرأسماليـــة فـي قانــــــون الموازنــــة العامــــة وقانــون موازنــات الوحـدات الحكومية باستثنـــاء المجموعــــة (2111- الرواتــب والأجور والعـــلاوات) المادتيـن …

المادة 5

أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.

المادة 6

لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة الاعمال المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة.

المادة 7

أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وعلى ان يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة …

المادة 8

أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام النظام …

المادة 9

للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بالفئة نفسها وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف .

المادة 10

على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام باحكام نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بقرارات نقل او انتداب الموظفين فيما بينها. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقاً …

المادة 11

تعتبر احداثات الوظائف لعامي (2021) و ( 2022 ) الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للسنة القادمة.

المادة 12

تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة الماليــــــة 2020.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية