نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة الماليــــــة 2020 رقم 78 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5660، ص 9074
- نُشر
- 16 أيلول 2020
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة الماليــــــة 2020 رقم 78 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 9074)
حياة القانون
نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة الماليــــــة 2020 ساري
رقم 78 لسنة 2020 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 9074، نُشر في 16 أيلول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و102 و103 و120) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات …
المادة 3
أ- لا يجـــــوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــــــة في قانــــــــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ). ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة …
المادة 4
أ- لا يجـــوز التعييـــــن او الاستخدام علـــــى مخصصــــات النفقــات الرأسماليـــة فـي قانــــــون الموازنــــة العامــــة وقانــون موازنــات الوحـدات الحكومية باستثنـــاء المجموعــــة (2111- الرواتــب والأجور والعـــلاوات) المادتيـن …
المادة 5
أ- لا يجوز إشغال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع. ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام.
المادة 6
المادة 7
أ- لا يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال السنة الا بموافقة الوزير المختص ووزير المالية المسبقة وعلى ان يكون التعيين على الوظائف التي تشغر على الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وعلى الدرجات التاسعة والثامنة …
المادة 8
أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام النظام …
المادة 9
المادة 10
على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام باحكام نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بقرارات نقل او انتداب الموظفين فيما بينها. اما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقاً …
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة الماليــــــة 2020.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.