التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة الماليــــــة 2020 رقم 78 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 9074
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 907416 أيلول 2020

أ- لا يجـــوز التعييـــــن او الاستخدام علـــــى مخصصــــات النفقــات الرأسماليـــة فـي قانــــــون الموازنــــة العامــــة وقانــون موازنــات الوحـدات الحكومية باستثنـــاء المجموعــــة (2111- الرواتــب والأجور والعـــلاوات) المادتيـن (501- رواتـب) و(502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية. ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات ايهما أسبق .

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة الماليــــــة 2020 رقم 78 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 9074)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية