التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3795
نُشر
15 تشرين الأول 2020
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3795)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي ساري

رقم 86 لسنة 2020 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3795، نُشر في 15 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هــذا النظــام ( نظـام التنظيـــم الإداري للمجلــس الصحي العـــالي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس : المجلس الصحي العالي. الرئيس : رئيس المجلس. الأمين العام : أمين عام المجلس. الصندوق : صندوق التأمين ضد أخطاء …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ‌- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية الشؤون الفنية والدراسات والأبحاث. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الأمين العام. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3- الصندوق. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- الوحدات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (4) من …

المادة 5

أ‌- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مديري المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- رئيس وحدة الاستشارات القانونية. 3- رئيس وحدة الاعتمادية. 4- …

المادة 6

للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المجلس من القيام بمهامه على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات في المجلس ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المجلس.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية