التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4084
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020

أ- تعقد الهيئة العامة للصندوق اجتماعا عاديا خلال شهر تموز من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال . ب- تتم الدعوة لاجتماع الهيئة العامة للصندوق بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وعلى موقع النقابة الإلكتروني قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل، وينشر التقرير السنوي للصندوق على الموقع الإلكتروني بالتزامن مع إعلان الدعوة. ج- للهيئة العامة للصندوق عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب المجلس او بتوصية من اللجنة وبموافقة المجلس ، او بناء على طلب خطي من مائة عضو من اعضائها ، ولا يجوز بحث أي أمور غير مدرجة على جدول اعمال هذه الاجتماع. د - يرأس اجتماع الهيئة العامة للصندوق رئيس اللجنة أو نائبه وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر الأعضاء الحاضرين سناً من لجنة إدارة الصندوق وتتخذ قراراته بالاكثرية النسبية. هـ- يكون اجتماع الهيئة العامة للصندوق قانونيا بحضور مندوب عن المجلس وحضور أغلبية اعضائها، واذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا بأي عدد من الحضور ويستمر الاجتماع قانونياً بعد افتتاحه ما دام عدد الحضور يتجاوز عدد نصف الذين حضروا الافتتاح بعضو واحد.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية